السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة:
جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه، وقف. قوله:
"(ما يمنعه) أي: ما يمنع قبوله؛ من كفر، وفسق، وجنون، أما لو مات شهود الأصل أو الفرع قبل الحكم لم يمنعه، وإن مات شهود الأصل قبل أداء الفروع شهادتهم لم يمنع ذلك من أدائها، والحكم بها، وكذا إن عجز الأصول قبل الأداء؛ لأن جنونهم بمنزلة موتهم؛ كما في الشرح الكبير".
تعليل الشرح الكبير ينافي ما نقله أولا من أن طروء الفسق مبطل، وكذلك لم أفهم وجه ذكره في هذا الموضع، فليس المراد بالعجز هنا الجنون حتى يعلل للجنون؟!
والذي في الشرح الكبير أن جنون الأصل كموته لا تبطل به الشهادة، وهو قول آخر غير الذي في شرح المنتهى والإقناع والغاية وغيرها.
فهل يوجد سقط من المطبوع؟ أم أن الجملة متعلقة بشيء لم أفهمه؟
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الحمد لله وحده وبعد:
أولاً: راجعت النسخة الخطية لحاشية ابن عوض فوجدت العبارة كما في المطبوع ـ المنقول في السؤال ـ كما راجعت النسخة الخطية "للشرح الكبير" فوجدتها كما في المطبوع.
ثانياً: العبارة في "حاشية ابن عوض" غير محررة، فهو نقلَ الكلام المذكور، وأشار له بـ (ح ف) ومقصوده أن ذلك من كلام عثمان بن أحمد الفتوحي، ووجه عدم تحريره أمران:
أحدهما: وجود كلمة (وجنون) ضمن ما يمنع قبول الشهادة على الشهادة لعدم دوام عدالة الأصل والفرع.
حيث لم أجد أحداً من الحنابلة قبله أو بعده ذكرها، فإما أنها خطأ أو تصحيف؛ لأن العبارة المذكورة مرت بثلاث مراحل: نقلها أحمد ابن عوض عن عثمان الفتوحي ثم دونها في هامش نسخته من الدليل ثم قام ابنه أحمد بن أحمد بن عوض بجمع تعاليق والده وجمعها في كتاب، فمثل هذا النقل المتكرر مظنة الخطأ أو التصحيف.
وثانيهما: أن ابن عوض زاد ـ أيضاً ـ عبارة: (وكذا إن عجز الأصول قبل الأداء) وسيأتي بيان وجهها.
ثالثاً: النقل الذي ذكره ابن عوض سيكون مستقيما لو حذفنا العبارتين الزائدتين المشار إليهما وسيكون متوافقاً مع كلام ابن أبي عمر ومع كلام الموفق في "المغني" حيث قال الشيخ ابن أبي عمر في "الشرح الكبير":
فإن مات شهود الأصل أو الفرع، لم يمنع الحكم، وكذلك لو مات شهود الأصل قبل أداء الفروع شهادتهم، لم يمنع من أدائها، والحكم بها؛ لأن موتهم من شرط سماع شهادة الفروع والحكم، فلا يجوز جعله مانعاً، وكذلك إن جنوا؛ لأن جنونهم بمنزلة موتهم أ.هـ.
رابعاً: يظهر لك مما سبق أن تعليل صاحب "الشرح الكبير" للجنون مستقيم مع كلامه، لا مع كلام ابن عوض؛ لأن ابن عوض زاد عبارة: (وكذا إن عجز الأصول قبل الأداء) وتعليل "الشرح الكبير" كان لمسألة الجنون وأنه مثل الموت، وكلام ابن عوض قد يُفهم منه أنه تعليل لمسألة العجز، وهو غير صحيح.
وعلى كلٍ فالذي ظهر لي أن كلام ابن عوض هنا غير دقيق، كما ذكرت في (ثانياً) والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الجمعة 1 / 11 / ٢٠٢٤ ـ 29/4/1446هـ.
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
هل عدم الوقوف بعرفة من الإحصار؟ السؤال: 831 / الروض المربع: كتاب المناسك، الفوت والإحصار: جاء في الروض المربع: ")ومن فاته الوقوف( بأن طلع فجر يوم ال
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
تعليق الطلاق على المستحيل هل يقع أم لا يقع؟ السؤال: 762 / الروض المربع: كتاب الطلاق، جاء في الروض المربع: ")و( إن قال: )أنت طالق إن طِرْتِ، أو صعدت
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع